Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85778 بتاريخ 03/12/2019 : استبعاد تهمة الفرار إثر حادث مرور عند انتفاء سوء النية

J P 85778/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. دائرة الاتهام وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحال من أجلها المتهم فإنها حرّة في إسناد الوصف القانوني الحقيقي لتلك الأفعال على ضوء ما له أصل ثابت بملف الأبحاث.
  2. التكييف الجزائي يقتضي إسناد وصف قانوني واضح ودقيق للفعل دون تضارب أو لبس بما يتيح تحديد طبيعته القانونية وفق النص المنطبق عليه.
  3. قيام جريمة الفرار إثر حادث مرور يستوجب إبراز سوء النية المتمثل في محاولة التفصي من المسؤولية الجزائية والمدنية فإن انتفى هذا العنصر تعيّن استبعاد هذا الوصف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.