Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93532 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات محاكم الموضوع تقتصر على سلامته دون التعرض لتقدير أدلة الإثبات

J P 93532/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. إن تقدير ثبوت الإدانة جزائيا وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون بما ينال من سلامة التعليل.
  3. يعد القرار معللا تعليلا مستساغا متى أقام محكمة الموضوع قضاءها على قرائن معتبرة في تقديرها القانوني للجريمة وكانت هذه القرائن مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

  • الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-القانون المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.