Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93532 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل قرارات محاكم الموضوع تقتصر على سلامته دون التعرض لتقدير أدلة الإثبات
Principe juridique
- إن تقدير ثبوت الإدانة جزائيا وترجيح وسائل الإثبات دون غيرها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل مستساغا وسليما.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في استخلاص الوقائع إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو إهمال لما له أصل صحيح بالملف أو خرق للقانون بما ينال من سلامة التعليل.
- يعد القرار معللا تعليلا مستساغا متى أقام محكمة الموضوع قضاءها على قرائن معتبرة في تقديرها القانوني للجريمة وكانت هذه القرائن مستندة إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18 المتعلق بالمخدرات-القانون المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.