Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 86112 بتاريخ 03/12/2019 : نقض الإدانة عند اعتماد شهادة متهم متراجع دون قرائن خارجية معززة

J P 86112/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. لا يترتب بطلان نسخة الحكم الجزائي إلا عند تخلف البيانات الوجوبية التي حصرها الفصل 168 م ا ج، أما البيانات الزائدة عن ذلك فلا تعد من مقومات الحكم الشكلية ولا يترتب عن إغفالها البطلان.
  2. تقرير التحليل المضمن بملف القضية يعد من أوراقه وجزءا لا يتجزأ منه، وبمجرد كونه بالملف يفترض اطلاع القضاة الذين تداولوا على القضية عليه ولا يشترط إثبات عرض مادي مستقل عليه.
  3. شهادة متهم على متهم آخر لا تنهض وحدها حجة قاطعة إلا إذا عززتها قرائن خارجية مستقلة، وإذا تراجع الشاهد عن أقواله تعين على المحكمة عدم الاعتماد عليها ما لم تؤيدها عناصر موضوعية ثابتة بالملف.
  4. إهمال محكمة الموضوع مناقشة الأدلة الجدية التي تثير الشك في حجية دليل الإدانة وعدم الموازنة بينها وبين عناصر الإثبات المعتمدة يورث الحكم ضعفا في التعليل بالمعنى المقصود بالفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.