Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90691 بتاريخ 03/12/2019 : تقدير نية القتل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستندا إلى عناصر ثابتة بالملف

J P 90691/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير توافر نية القتل وما يتصل بها من استخلاصات ذهنية هو من مسائل الواقع التي تخضع لاجتهاد قضاة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا ينهض الطعن بخرق القانون في مجال التكييف الجزائي إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت عناصر الواقعة المعتبرة قانونا وأقامت على أساسها انطباق الأفعال على أركان النص المعتمد للتكييف.
  3. يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا عند عدم ثبوت تبليغ مستندات الطعن طبق القانون للمعقب ضدهم المعنيين بما يفيد تمام إجراءات الإعلام القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 من ذات المجلة-الفصل 205 من م ج-الفصل 208 من م ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.