Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88601 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 88601/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. قيام جريمة المواقعة غصبا على معنى أحكام الفصل 227 جديد من المجلة الجزائية يستوجب ثبوت عملية الايلاج وأن تكون بدون رضا المجني عليها مع توافر الركن القصدي المتمثل في إرادة ارتكاب الفعل مع العلم بمخالفته للقانون.
  3. انعدام الرضا باعتباره أمرا نفسيا باطنيا يثبت بالاستنتاج من المظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالفعل، وتملك محكمة الموضوع حرية استخلاصه من القرائن الطبية أو غيرها متى عللت ذلك تعليلا مستساغا مستندا إلى عناصر ثابتة بالأوراق.
  4. إذا كونت محكمة الموضوع قناعتها بالإدانة من أدلة مقنعة وعللت قرارها تعليلا قانونيا، فهي غير ملزمة بالإجابة على الطلبات والدفوعات التي تراها هامشية أو غير جوهرية أو غير جدية ولا تأثير لها على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.