Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77805 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تستبعد مناقشة تقدير القرائن متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وموازنة الأدلة والقرائن وتكييفها وإكساؤها الوصف القانوني الملائم واستخلاص النتائج القانونية المنطقية يدخل في جوهر اختصاص محاكم الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان تطبيق القانون سليما والتعليل سائغا.
- الطعن الذي ينصب على كيفية تعاطي محكمة الأصل مع القرائن ووسائل الإثبات أو على ترجيحها بين المعطيات يهدف إلى مجادلة ما استقر عليه وجدان قضاة الموضوع ويكون غير مقبول أمام محكمة التعقيب.
- يكفي لسلامة الحكم تعليلا أن يكون مبنيا على أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تقوم معه حجة ضعف التعليل لمجرد مخالفة الطاعن لتقدير محكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.