Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 81848 بتاريخ 03/12/2019 : عدم إلزام محكمة الموضوع بضم الإجراءات عند تزامن قضايا مرتبطة
Principe juridique
- ضمّ الإجراءات طبق الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية يبقى آلية جوازية لمحكمة الموضوع لأن صياغته وردت بعبارة «يمكن»، بما ينفي عنها طابع الإلزام.
- عدم لجوء محكمة الموضوع إلى ضمّ الإجراءات لا يشكّل خرقا للقانون بذاته ما دام المشرّع لم يرتّبه كواجب وما لم يثبت أن هذا الامتناع أفضى إلى حكم متناقض أو إلى خلل إجرائي مؤثر.
- لا يُقبل التمسك بنقض الحكم لفائدة النظام العام بسبب عدم توحيد التتبع إلا إذا قام دليل على مخالفة قانونية أو مساس جوهري بضمانات التقاضي، أما مجرد وجود قضية موازية فلا يكفي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.