الجمهورية التونسية محكمة التعقيب الدائرة الخامسة و العشرون عدد القرار : 81521 تاريخه: 2019/12/03 الحمد لله قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الادارة العامة للديوانة ضد ***** ***** بتاريخ 2018/10/11 طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** عدد 2614 بتاريخ 2018/10/04 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81521 بتاريخ 03/12/2019 : سقوط العقاب بمرور الزمن يثبت عند خلو الملف من أعمال التنفيذ القضائية القاطعة للتقادم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يستند إلى دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة التطبيق القانوني.
- يثبت سقوط العقاب بمرور الزمن متى خلت أوراق الدعوى من أي عمل من أعمال التنفيذ القضائية القاطعة للتقادم خلال المدة القانونية، ويكون اعتماد محكمة الموضوع على هذا المعيار تطبيقا سليما لأحكام التقادم الجزائي.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي أثيرت للمرة الأولى لديها إذا كانت ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر المعتمدة لتكييف التقادم، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يدخل في نطاق اجتهادها متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.