Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81252 بتاريخ 03/12/2019 : تعليق مدة سقوط العقاب لا ينسحب على تقادم استخلاص الديون إلا إذا كان الدين مثقلا أو مؤمنا بدفاتر المحاسبين
Principe juridique
- يسقط العقاب المحكوم به في الجنح بمضي خمسة أعوام كاملة ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ صيرورة العقاب باتا أو من يوم الإعلام بالحكم الغيابي إذا لم يقع ذلك الإعلام للمحكوم عليه نفسه ما لم يثبت من أعمال تنفيذ الحكم حصول علمه به.
- تعلق مدة سقوط العقاب بكل مانع قانوني أو مادي يحول دون تنفيذ العقاب ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.
- لا ينسحب تعليق آجال سريان مدة التقادم المنصوص عليه في مادة استخلاص الديون الراجعة إلى الهيئات العمومية إلا على الديون المثقلة أو المؤمنة بدفاتر المحاسبين العموميين وفق الشروط المحددة بالنص الخاص.
- لا تقوم دعوى وجود موانع للتنفيذ أو أعمال قاطعة لمدة السقوط على الفرضيات بل يتعين إثباتها بما له أصل بملف القضية وإلا تعين طرحها.
Textes appliqués
- الفصول 290 و 386 و 392 من مجلة الديوانة autres décisions
- احكام الفصول 176 و 349 و 350 من م ا ج autres décisions
- الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 autres décisions
- مجلة المحاسبة العمومية autres décisions
- احكام الفصل 349 من م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 350 من م ا ج autres décisions
- احكام الفصل 176 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.