Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90965 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان القرار معللا تعليلا سائغا
Principe juridique
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ما دام قرارها معللا تعليلا كافيا ومسببا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات القرار القانونية وفق أحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.