Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90965 بتاريخ 03/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة التقدير الموضوعي لعناصر الإثبات متى كان القرار معللا تعليلا سائغا

J P 90965/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات ما دام قرارها معللا تعليلا كافيا ومسببا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها لأن ذلك يدخل في نطاق اجتهادها الموضوعي الذي لا رقابة عليه من محكمة التعقيب.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي جوهري يمس مقومات القرار القانونية وفق أحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.