Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80879 بتاريخ 03/12/2019 : تاريخ إثارة الدعوى العمومية الديوانية هو تاريخ إحالة طلبات إدارة الديوانة على وكيل الجمهورية

J P 80879/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. في المادة الديوانية، يتحدد تاريخ إثارة الدعوى العمومية بعمل وزير المالية المكلف بالمالية أو مديري الإدارات المركزية والجهوية للديوانة المتمثل في إحالة المحاضر المستوفاة الشروط مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى وكيل الجمهورية، لا بتاريخ قرار الإحالة الذي يحرره قلم الإدعاء.
  2. يعدّ نص الفصل 318 من مجلة الديوانة نصا خاصا يقدّم على القاعدة العامة الواردة بالفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية في مجال تحديد الجهة المختصة بإثارة الدعوى العمومية في الجرائم الديوانية، بما يقتضي عدم إعمال معيار الإثارة المنسوب للنيابة العمومية متى ثبتت ممارسة الإدارة لاختصاصها الإقصائي.
  3. إحالة طلبات إدارة الديوانة على وكيل الجمهورية تُعدّ عملا من أعمال التحقيق أو التتبع على معنى الفصل 5 من مجلة الإجراءات الجزائية، فتقطع سريان مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن متى تمت داخل الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.