Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94668/94049 بتاريخ 03/12/2019 : يوجب قرار دائرة الاتهام إبراز ما يثبت ركن الاسناد بصورة يقينية جازمة عند توجيه التهمة

J P 94668/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. تعليل قرارات دائرة الاتهام يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون، ويعدّ إغفال بيان الدوافع الجوهرية المبرّرة لتوجيه التهمة موجبا لنقض القرار لضعف التعليل.
  2. توجيه التهمة في المادة الجزائية يفترض مطابقة الأفعال المعروضة على الأركان القانونية للجريمة مع إبراز السلوك الإجرامي المكوّن للركن المادي، ولا يكفي الاعتماد على وسائل إثبات غير جازمة دون بيان وجه استنتاج توفر الأركان بدقة ووضوح.
  3. ركن الاسناد لا يثبت إلا بعناصر قطعية لا تترك مجالا للشك والتخمين، ويستوجب على جهة القرار مناقشة ما يثيره الدفاع من دفوعات جوهرية من شأنها التأثير في قيام الاسناد وإجراء ما يلزم من أبحاث للتثبت عند الاقتضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.