Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88243 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند استناد محكمة الموضوع إلى تعليل مستساغ غير مشوب بتحريف الوقائع
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وترجيحها بين عناصر الإثبات إلا إذا شاب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو هضم لحقوق الدفاع.
- يكون التعليل كافيا ومؤسسا متى أبرز القرار عناصر الواقعة القانونية المستخلصة من وثائق الملف وربطها بالواجب القانوني في الحيطة والحذر والتحكم في السرعة بما يبرر إسناد المسؤولية دون أن يكون ملزما بمجاراة كل دفع تفصيلا ما دام قد رد عليه ضمنا باستظهار أساسه القانوني.
- لا ينهض الطعن القائم على إعادة مناقشة نسبة المسؤولية وحالات جدول تحديد المسؤوليات سببا للنقض متى كان الاستخلاص الذي انتهت إليه محكمة الموضوع مستندا إلى معطيات ثابتة ومطابقة لمقتضيات قواعد السير ولم يتضمن تحريفا للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.