Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82861 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- لا يقبل التعقيب إذا كان المطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها ما دام الحكم قد جاء معللا تعليلا كافيا يسانده أصل ثابت بأوراق القضية.
- ضعف التعليل لا يتحقق إذا بيّنت محكمة الموضوع الأساس الذي اعتمدته في تكييف الأفعال واستبعاد ركن من أركان الجريمة على نحو منسجم مع معطيات الملف ودون مساس بالقواعد القانونية أو الأصولية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.