Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 85310 بتاريخ 03/12/2019 : انتقال الحق في التعويض عن الضرر المعنوي إلى الورثة متى تحقق في ذمة المورث قبل الوفاة

J P 85310/20193 décembre 2019

Principe juridique

  1. حق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي يثبت بمجرد تحقق الضرر في ذمة المتضرر، ويكون للقضاء مفعول كاشف لهذا الحق لا مفعول منشئ له.
  2. وفاة المتضرر قبل رفع الدعوى أو قبل صدور الحكم بالتعويض لا تمنع ورثته من المطالبة بالتعويض عنه إذا ثبت تحقق الضرر في ذمته قبل الوفاة.
  3. الطعن بالتعقيب الذي ينصرف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة لتكوين قناعتها لا يقبل متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا وخاليا من خرق القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.