Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88869 بتاريخ 02/12/2019 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني بثبوت نقص المقدرة المهنية دون اشتراط ممارسة نشاط مهني

J P 88869/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. يؤسس الباب الخامس من مجلة التامين على نظام المسؤولية الموضوعية في التعويض عن أضرار حوادث المرور بالنسبة للغير المترجلين، بما يجعل حقهم في التعويض آليا وكاملا ولا يواجه بخطئهم إلا في حدود الاستثناءات التي حصرها المشرع.
  2. يقتصر الاستثناء من عدم معارضة الغير المترجل بخطئه على حالتي تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره، ولا يكفي مجرد وجود مخالفة لقواعد الجولان لإسقاط حقه في التعويض ما لم تبلغ حد الخطأ الفادح وفق المعيار القانوني المعتمد.
  3. يستحق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت بالتقرير الطبي حصول نقص في المقدرة المهنية بعد البرء التام قياسا بما كانت عليه قبل الحادث، دون اشتراط إثبات ممارسة المتضرر لنشاط مهني زمن الحادث أو تحقق خسارة فعلية في الدخل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.