Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90297 بتاريخ 02/12/2019 : تكييف الوقائع كاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى فعل الإيلاج

J P 90297/20192 décembre 2019

Principe juridique

  1. يخضع إثبات الجرائم لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكوّن القاضي اقتناعه الوجداني من مجموع وسائل الإثبات المعروضة عليه.
  2. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  3. ينتفي تكييف الأفعال كإغتصاب عند عدم تحقق عنصر الإيلاج، ويُعتمد عندئذ التكييف الذي يطابق المادية الثابتة للفعل وفق الوصف الجنائي الملائم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.