Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90297 بتاريخ 02/12/2019 : تكييف الوقائع كاعتداء بفعل الفاحشة متى انتفى فعل الإيلاج
Principe juridique
- يخضع إثبات الجرائم لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكوّن القاضي اقتناعه الوجداني من مجموع وسائل الإثبات المعروضة عليه.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تكييف الوقائع وتقدير الأدلة متى كان التعليل سليما، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- ينتفي تكييف الأفعال كإغتصاب عند عدم تحقق عنصر الإيلاج، ويُعتمد عندئذ التكييف الذي يطابق المادية الثابتة للفعل وفق الوصف الجنائي الملائم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.