Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84219 بتاريخ 12/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة

J P 84219/201912 décembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ما دام التعليل كافيا ومبنياً على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. إثبات الجرائم يكون بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يرد نص قانوني يفرض طريقة مخصوصة للإثبات أو يقيدها.
  3. دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله ولا يمتد إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد بإعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.