الجمهورية التونسية وزارة العدل. محكمة التعقيب عدد القرار، 84219 تاريخه 2 واقعه 12 الحمد لله وحده - قرار تعقيبني جزائي - أصدرت محكية التعقيب القرار الة في : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2018/12/6 من قبل ***** العام قدم شبح الانبات بالمبشر ضدة ***** ***** طعنائي القرار عدد 884 المؤرخ في 25 از 11 18 سنة والقادر عن محكمة الاستئناف بال*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84219 بتاريخ 12/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير أدلة الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص دلالاتها وترجيح أدلة الإدانة والبراءة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لقضاة الأصل ما دام التعليل كافيا ومبنياً على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- إثبات الجرائم يكون بأي وسيلة من وسائل الإثبات ما لم يرد نص قانوني يفرض طريقة مخصوصة للإثبات أو يقيدها.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله ولا يمتد إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد بإعادة مناقشة العناصر الواقعية التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها.
Textes appliqués
- الفقر للعمل مهام إ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.