Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85328 بتاريخ 02/12/2019 : اعتبار التنبيه الحاضر للدعوى وسيلة كتابية قائمة مقام مطلب التعويض لدى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- يشترط الفصل 173 من مجلة التامين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بكتاب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا، بما يفيد أن المشرّع لم يحصر وسيلة الإعلام في شكل وحيد.
- تتحقق صفة “مطلب التعويض” متى تضمّن الإجراء الموجّه إلى الصندوق طلبا للتعويض وكان مثبتا بوسيلة كتابية، بما يقطع بأن العبرة بمضمون الطلب وأثره الكتابي لا بتسميته أو شكله.
- لا يُستفاد من الفصل 173 من مجلة التامين اشتراط أن يكون مطلب التعويض سابقا لمرحلة التقاضي ما دام النص لم ينص على هذا القيد صراحة، ويكفي احترام الأجل القانوني لتفادي السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.