Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90492 بتاريخ 29/11/2019 : بطلان التتبع عند عدم استظهار تاريخ تقديم الصك للخلاص
Principe juridique
- تقتصر محكمة التعقيب في نظرها على المطاعن المعروضة عليها، فلا تتوسع تلقائيا في أسباب الطعن خارج ما تمسّك به الطاعن.
- يستوجب تتبع جريمة إصدار صك بدون رصيد استظهار البيانات الشكلية التي تمكّن من ضبط تاريخ تقديم الصك للخلاص وما يتفرع عنه من تاريخ تحرير شهادة عدم الخلاص، وإلا ترتب عن غيابها بطلان إجراءات التتبع.
- لا يُقبل تعقيب يقوم على مناقشة حسن تطبيق المحكمة لأحكام البطلان متى تأسس تعليلها على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وأقام قضاءه على موجب قانوني مستخلص من وثائق القضية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.