Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93531 بتاريخ 27/11/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير دائرة الإتهام للحجج إلا من جهة الوصف القانوني للوقائع التي أثبتتها دون تحريف
Principe juridique
- إن قرارات دائرة الإتهام لا تخضع للطعن بالتعقيب إلا من حيث التثبت من سلامة تطبيق القانون على الوقائع التي أثبتتها دون تحريف، أما تقدير الوقائع والحجج وترجيحها فلا يدخل ضمن رقابة محكمة التعقيب.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة صحة الوصف القانوني الذي أسندته دائرة الإتهام للوقائع لتبرير الإحالة على المحكمة المختصة، ولا تمتد إلى مناقشة مدى كفاية الأدلة التي رجحتها الدائرة متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق.
- لا ينهض موجب النقض إذا ثبت أن دائرة الإتهام قامت بتمحيص عناصر الإثبات ثم رجحت بينها وعللت استبعاد قرائن الإدانة بأسباب سائغة، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في تقدير قيام الحجج الكافية لتوجيه التهمة من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 4 من قانون 1992/5/18-الفصل 5 من قانون 1992/5/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.