Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85322 بتاريخ 27/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتدّ إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع.
- يشترط لقبول النتيجة القضائية في المادة الجزائية أن تقوم المحكمة بالموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة النفي وترجيح ما تطمئن إليه وجدانيا مع بيان الأسباب المبررة لذلك.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وترجيحها، متى كان الحكم معللا بما هو سائغ قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصلين 4-5 من قانون 1992/5/18-الفصل 5 من ق ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.