Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55773 بتاريخ 27/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل شهر من تاريخ الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا وقع استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء.
- يستلزم تطبيق جزاء السقوط التثبت من توافر عناصره القانونية مجتمعة والمتمثلة في حصول الاستدعاء القانوني لتسلم النسخة وثبوت التخلف عن إيداع المستندات داخل الأجل المقرر قانونا.
- يترتب عن سقوط الطعن رفض التعقيب شكلا وحجز المال المؤمن وفق الأحكام الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.