Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92434 بتاريخ 27/11/2019 : نصب الكمين لا يكتسي وصف الجريمة المثارة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي
Principe juridique
- يميز القانون بين نصب الكمين المشروع في الجرائم المنظمة قصد ضبط المتهم متلبسا أو جمع الأدلة وبين الجريمة المثارة، فلا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تدخل الباحث في تحقيق ركنها المادي بالتحريض أو الإشارة بما يجعله في وضعية الشريك المحرض.
- تندرج أعمال الاستدراج التي يباشرها أعوان الضابطة العدلية في إطار التحريات الأولية وجمع الأدلة متى اقتصر دورهم على الكشف عن الفعل المحظور دون خلقه، ولا تستوجب هذه الأعمال استصدار إذن مسبق ما دام الإعلام يتم بصفة لاحقة وفق النظام المقرر لمأموري الضابطة العدلية.
- إثبات الجرائم جائز بكافة وسائل الإثبات، ويكوّن قاضي الأصل قناعته الوجدانية من العناصر المطروحة عليه بعد دراسة شاملة للملف، ولا تخضع محكمة التعقيب هذا الاستخلاص للرقابة ما دام مبنيا على مستندات صحيحة وخاليا من الخطأ القانوني أو التحريف أو قصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18 والمنقح بالقانون عدد 39 المؤرخ في 2017/05/8 المتعلق بالمخدرات-الفصل 55 من المجلة الجزائية-الفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 9 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 22 و 23 من قانون المخدرات-الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 150 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.