Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80124 بتاريخ 27/11/2019 : لا تثبت جريمة استهلاك مادة مخدرة إلا بعمل فني جازم
Principe juridique
- تقدير قوة الدليل وكفاية وسائل الإثبات وتأثيرها في وجدان القاضي الجزائي يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان التعليل مستساغا قانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون خطأ أو تحريف.
- الإدانة الجزائية تقوم على الجزم واليقين ولا تُبنى على الشك والتخمين، فإذا خلت الأوراق من قرائن كافية لإقامة الحجة تعيّن التصريح بعدم سماع الدعوى أو التبرئة بحسب الأحوال.
- رفض المتهم إجراء الاختبار البيولوجي لا يعد قرينة إدانة بذاته ولا ينهض سندا لمؤاخذته من أجل استهلاك مادة مخدرة متى كانت الجريمة لا تثبت إلا بعمل فني جازم.
Textes appliqués
- الفصلين 1 و4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/8 المتعلق بالمخدرات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.