Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86510 بتاريخ 27/11/2019 : شهادة متهم على متهم لا تصلح سندا للإدانة دون قرائن خارجية
Principe juridique
- يخضع قرار دائرة الاتهام لواجب التعليل القانوني المستساغ بما يقتضي استقراء الحجج والأدلة المضمنة بالملف والموازنة بين قرائن البراءة وقرائن الإدانة لاستخلاص النتيجة القانونية.
- لا تكون شهادة متهم على متهم صالحة وحدها كأساس للإسناد الجزائي ما لم تتعزز بقرائن خارجية أخرى مستقلة عنها.
- يعد تقدير الأدلة والحجج من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا مستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.