Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94034 بتاريخ 27/11/2019 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام تنبيه البنك في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تُعدّ الإجراءات الوجوبية الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد الواردة بالفصل 410 من المجلة التجارية إجراءات أساسية تتصل بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم ينص الفصل 410 على جزاء صريح.
- يتحقق الإخلال الإجرائي الموجب للبطلان عند عدم قيام المصرف الممتنع عن الدفع بتوجيه التنبيه للساحب في نفس يوم عرض الشيك للدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا وفق ما يقتضيه الفصل 410 ثالثا من م ت.
- يجوز للمحكمة إثارة البطلان المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها أن التتبعات شابها خلل في الضمانات الإجرائية التي فرضها المشرع لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.