Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88753 بتاريخ 27/11/2019 : بطلان التتبع في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام إجراء التنبيه المصرفي في نفس يوم العرض

J P 88753/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. إجراءات التتبع الخاصة بجريمة إصدار صك بدون رصيد المنصوص عليها بالفصل 410 من المجلة التجارية تعدّ إجراءات أساسية تهم النظام العام ومصلحة المتهم، ويترتب عن عدم احترامها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج.
  2. التنبيه المصرفي الموجه للساحب بضرورة توفير الرصيد يجب أن يتم في نفس يوم امتناع المصرف عن الدفع باعتباره مطابقا لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من م ت، ويؤدي الإخلال بهذا الأجل الوجوبي إلى بطلان إجراءات التتبع.
  3. يجوز للمحكمة إثارة الخلل الإجرائي المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها عند رقابتها لشروط قيام التتبع، لأن الإدانة تستوجب التثبت من احترام الضمانات التي فرضها المشرع لفائدة المتهم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.