Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87721 بتاريخ 27/11/2019 : بطلان التتبعات في جريمة إصدار صك بدون رصيد عند عدم احترام البنك لإجراء التنبيه في نفس يوم العرض
Principe juridique
- تعدّ الإجراءات الوجوبية التي فرضها الفصل 410 ثالثا من م ت على المصرف عند الامتناع عن الدفع لإصدار صك بدون رصيد إجراءات أساسية تتعلق بالنظام العام ومصلحة المتهم الشرعية، ويترتب عن الإخلال بها جزاء البطلان عملا بالفصل 199 من م ا ج ولو لم يرد الجزاء صراحة في النص الخاص.
- يتحقق الإخلال الجوهري بإجراءات الفصل 410 ثالثا من م ت متى لم يثبت المصرف تاريخ العرض على ظهر الشيك أو لم يوجّه التنبيه إلى الساحب في نفس يوم عرض الصك للدفع بوسيلة تترك أثرا كتابيا، لأن هذا الإجراء يعد ضمانة لازمة قبل ترتيب المسؤولية الجزائية عن إصدار صك بدون رصيد.
- للمحكمة إثارة الدفع بالبطلان من تلقاء نفسها كلما تعلق الأمر بخرق إجراءات تمس النظام العام في تتبعات إصدار صك بدون رصيد، باعتبار أن الإدانة لا تقوم إلا بعد التثبت من احترام الضمانات التي قررها المشرع لفائدة المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.