Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80546 بتاريخ 27/11/2019 : ضعف التعليل لا يقوم إذا استند قضاة الأصل إلى أسانيد صحيحة لنفي الركن القانوني للجريمة
Principe juridique
- لا تخضع لتقدير محكمة التعقيب الأسس الواقعية التي اعتمدها قضاة الأصل في تكوين قناعتهم متى كان الطعن موجها إلى مناقشة تلك الأسس على وجه الجدل الموضوعي الداخل في نطاق اجتهادهم.
- يعد تعليل الأحكام من الأمور الأساسية لصحة الحكم الجزائي، ويكفي لرد مطعن ضعف التعليل أن يظهر من الأسباب اعتماد المحكمة على ما له أصل ثابت بملف القضية دون تحريف أو خرق للقانون.
- لا تقوم الإدانة الجزائية إذا تبين لقضاة الأصل أن عناصر التهمة تفتقر إلى أركانها القانونية، ولا يكفي مجرد تصريح منسوب إلى شاهد لإقامة جميع أركان الجريمة.
Textes appliqués
- قانون عدد 14 لسنة 1998/02/19 1998 بتاريخ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.