Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55915 بتاريخ 27/11/2019 : بطلان نسخة الحكم الجزائي عند خلوها من إمضاءات القضاة

J P 55915/201927 novembre 2019

Principe juridique

  1. تعتبر نسخة الحكم في المادة الجزائية غير مستوفية لمقومات النسخة الادارية المعتمدة قانونا إذا خلت من امضاء الجهة الادارية التي خولها لها القانون تسليم نسخ الاحكام القضائية ومن التنصيص بما يفيد مطابقتها للأصل بعبارة قوبلت فصحت او غيرها من العبارات المماثلة.
  2. تفتقد النسخة المودعة بملف التعقيب لمقومات النسخة القانونية او الرسمية إذا لم يقع امضاؤها من طرف جميع القضاة الذين اصدروا الحكم و شاركوا في المفاوضة بما يشكل خرقا لأحكام الفصلين 165 و 166 من م ا ج.
  3. يعد الإخلال بمقتضيات إمضاء النسخة إجراء اساسيا وجوهريا له مساس بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها طبق احكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

  • قانون عدد 14 لسنة 1998/02/19 1998 بتاريخ-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.