Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 62943 بتاريخ 26/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقبل مرة ثانية متى سبق رفضه شكلا ضد الحكم ذاته
Principe juridique
- رفض الطعن بالتعقيب شكلا ضد حكم معيّن يرتّب مانعا قانونيا يمنع إعادة الطعن بالتعقيب في الحكم ذاته مرة ثانية ولو كان أجل الطعن ما زال جاريا.
- المنع من التعقيب الثاني يقوم بمجرد تحقق وحدة الحكم المطعون فيه مع سبق صدور قرار برفض الطعن الأول شكلا، دون توقف على بحث أسباب الطعن الجديد.
- عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا يتعين تخطية الطاعن معلوم الخطية المؤمن طبق القواعد الإجرائية المنظمة لمعلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 266 من م إ ج-الفصل 263 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.