Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42935 بتاريخ 26/11/2019 : رفض التعقيب عند استناد حفظ التهم إلى عدم كفاية الحجة
Principe juridique
- إذا انتهى قاضي التحقيق إلى حفظ التهم لعدم توفر الأركان أو لعدم كفاية الحجة، فإن مراقبة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من سلامة التعليل القانوني وعدم مخالفة النصوص المنطبقة دون أن تمتد إلى إعادة تقدير عناصر الإثبات ما دام القرار قد استوفى مقوماته الأساسية.
- لا ينهض الطعن القائم على المجادلة في حجية الوثائق وتقدير دلالتها سببًا لنقض قرار دائرة الاتهام متى كان هذا القرار قد أقام قضاءه على استخلاص سائغ من وثائق الملف وانتهى إلى عدم كفاية الحجة طبقًا للوصف القانوني للتهم.
- متى استوفى القرار المطعون فيه عناصره الشكلية الجوهرية ولم يتضمن خللًا إجرائيًا من النظام العام، فإن الادعاء بوجود إخلال إجرائي لا يُقبل كسبب للنقض ما لم يثبت تأثيره في سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 291 و 297 من القانون الجزائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.