Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84954 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون التعرض لاجتهاد محكمة الموضوع متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- إن تقدير الأدلة والقرائن واعتماد ما يبعث على الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 150 من م ا ج.
- لا يقبل التعقيب إذا انصبت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وتقديرها للوقائع طالما كان قضاؤها معللا ومسببا تعليلا يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقييم الوقائع أو استبدال قناعة محكمة الموضوع بقناعتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.