Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83661 بتاريخ 26/11/2019 : افتراض نقاوة السوابق يمنع رفض تأجيل تنفيذ العقاب البدني لمجرد غياب بطاقة السوابق
Principe juridique
- تأجيل تنفيذ العقاب البدني يفترض قانونا توفر شرط نفاوة السوابق باعتبارها الأصل المستند إلى قرينة الاستقامة وسلامة النية، ولا ينهض مجرد غياب بطاقة السوابق حجة لنقض هذا الأصل ما لم يثبت خلافه بدليل.
- عبء إثبات وجود السوابق التي تحول دون تأجيل تنفيذ العقاب البدني يتحملّه من يتمسك بها، ولا يجوز تأسيس الحرمان من التأجيل على افتراضات ظنية ما دام الدليل على العود غير قائم بملف القضية.
- قواعد المحاكمة العادلة تقتضي أن تبنى العقوبة المستوجبة على معطيات ثابتة ويقينية، بحيث لا يسوغ التعويل على الاحتمال أو الظن لاعتبار المتهم من ذوي السوابق.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ج-الفصل 260 و 261م ج-الفصل 53 م ج-احكام الفصل 558 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.