Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80508 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء القصد الجنائي في جريمة عدم دفع مال النفقة بثبوت حالة العسر

J P 80508/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. جريمة عدم دفع مال النفقة المنصوص عليها بالفصل 53 مكرر من مجلة الأحوال الشخصية جريمة قصدية تستوجب لقيامها ثبوت تعمد عدم الدفع بإرادة حرة وواعية بما يحقق الركن القصدي للجريمة.
  2. ثبوت حالة العسر التي تجعل المحكوم عليه غير مخير في الإخلال بالدفع يؤدي إلى انتفاء ركن العمد في عدم دفع مال النفقة وبالتالي سقوط الركن القصدي للجريمة بما يوجب الحكم بترك السبيل.
  3. حالة الإعسار لا تعد في ذاتها سببا قانونيا مستقلا للإعفاء من المسؤولية الجزائية وإنما هي واقعة موضوعية يعتمدها قاضي الموضوع لتقدير مدى توافر القصد الجنائي من عدمه في جريمة عدم دفع مال النفقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.