Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87772 بتاريخ 26/11/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند إغفالها البت في مآل التهم المشمولة بالاستئناف

J P 87772/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. يتعين على دائرة الإتهام بصفتها جهة حكم وإحالة أن تبت صراحة في شأن جميع أوجه التهمة المنتجة بالإجراءات بالنسبة لكل المظنون فيهم المشمولين بالاستئناف، ولا يجوز لها الاقتصار على الفصل في شأن بعضهم دون البعض الآخر.
  2. إن إغفال دائرة الإتهام البت في مآل التهم الموجهة إلى أحد المظنون فيهم المشمولين بقرار فتح البحث وقرار ختم البحث واستئناف النيابة العمومية يعد خرقا للقانون وسوء تطبيق له يوجب نقض قرارها.
  3. إن سلطة حاكم التحقيق في تفكيك الملف وإفراد الوقائع ببحث مستقل وفق الفصل 104 مكرر من م إ ج سلطة تقديرية مرتبطة بضرورة الأبحاث وضمان سرعة الفصل، ولا يترتب عن عدم ممارستها بمجرد طلبها موجب آلي للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.