Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40947 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية ابتداء من يوم وقوع الجريمة ما لم يحصل داخل الأجل عمل تحقيق أو تتبع.
- لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية إلا عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى القانوني، وتبدأ مدة السقوط من جديد من تاريخ آخر عمل إذا تمت أعمال تتبع أو تحقيق دون صدور حكم عقبها.
- إحالة محضر الأبحاث مع الطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية لا تعد عملا تحقيقيا أو تتبعيا قاطعا لأجل السقوط وإنما هي إجراء إداري بحت لا أثر له في تعليق أو قطع التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.