Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94172 بتاريخ 26/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 94172/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
  2. يُعدّ إيداع ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب شكلا ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض المطلب شكلا دون بحث في الأصل.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن أو رفضه شكلا يتعين تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم للتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.