Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94172 بتاريخ 26/11/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يلتزم محامي الطاعن بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه قانونا.
- يُعدّ إيداع ما يثبت إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم شرطا شكليا جوهريا لقبول الطعن بالتعقيب شكلا ويترتب عن الإخلال به الحكم برفض المطلب شكلا دون بحث في الأصل.
- عند التصريح بسقوط الطعن أو رفضه شكلا يتعين تطبيق المقتضيات المتعلقة بحجز معلوم الخطية طبق النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.