Jurisprudence
قرار تعقیبي عدد 31038 بتاريخ 26/11/2019 : إحالة محضر الأبحاث على وكالة الجمهورية لا يقطع مدة سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
Principe juridique
- تسقط الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات وفق نفس الشروط المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، وتحتسب مدة السقوط من يوم وقوع الجريمة ما لم يطرأ خلالها عمل تحقيق أو تتبع.
- ينحصر قطع مدة سقوط الدعوى العمومية في أعمال التحقيق أو التتبع التي تتم داخل الأجل القانوني، ولا تنتج الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية أثرا قاطعا للتقادم.
- لا تعتبر إحالة محضر الأبحاث المصحوب بالطلبات الديوانية على وكالة الجمهورية عملا من أعمال التحقيق أو التتبع القاطعة لمدة السقوط، وإنما تظل إجراء إداريا لا يعلّق التقادم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.