Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90966 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- يكون المطعن المتعلق بخرق القانون غير سديد إذا اقتصر على ادعاء الخرق دون تعيين النص القانوني المدعى مخالفته ودون بيان أوجه الخرق ومنهج التطبيق السليم له في المادة الجزائية.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
- متى أجرت محكمة الموضوع معادلة قانونية بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة وعللت قضاءها تعليلا واضحا ومتماسكا مستمدا مما له أصل ثابت في أوراق الملف، فإن قرارها يكون بمنأى عن النقض لانتفاء الخلل الإجرائي ولسلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.