Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل
Principe juridique
- لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
- تُعدّ الجريمة الديوانية مستقلة عن جرائم الحق العام، ويجوز قانونا تتبع المخالف ديوانيا أو جزائيا بحسب الوصف القانوني دون أن يمنع أحد المسارين الآخر متى استند كل منهما إلى نظام قانوني مختلف.
- يكون قرار دائرة الإتهام قاصرا في التعليل وموجبا للنقض إذا وجه تهمة المشاركة دون أن يبين ضمن حيثياته الأفعال المنسوبة للمتهم التي تقوم بها أركان المشاركة.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجنائية-الفصلين 32 و 96 من الم ج-الفصول 96 32 و82 و83 و 91 من المجلة الجزائية-الفصول 96 و32 و 82 و 83 و 91-طبق الفصول 96 و 32 و 82و83 و 91 من المجلة الجنائية-الفصلين 119 و 168 من م إ ج-الفصول 116 و119 و121و 132 مكرر من م إ ج-الفصلين 32 و 96 من المجلة الجنائية-الفصل 4 من م إ ج والفصل 132 من م إج والفصل 54 من م إج-خرق الفصلين 96 و 32 من المجلة الجنائية-بمقتضيات الفصل 132 مكرر من م إ ج-الفصل 132 مكرر من م إ ج-الفصل 4 م ن م إ ج-الفصل 319 من مجلة الديوانة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.