Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76610/67377 بتاريخ 26/11/2019 : توجيه تهمة المشاركة يقتضي بيان الأفعال المنسوبة للمتهم ضمن التعليل

J P 76610/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يقوم الدفع بانقضاء الدعوى العمومية باتصال القضاء إلا بتوافر اتحاد الموضوع والسبب والخصوم، ويُرفض الدفع عند اختلاف الأطراف بين دعوى ديوانية تكون فيها إدارة الديوانة صاحبة الدعوى ودعوى حق عام تمثلها النيابة العمومية.
  2. تُعدّ الجريمة الديوانية مستقلة عن جرائم الحق العام، ويجوز قانونا تتبع المخالف ديوانيا أو جزائيا بحسب الوصف القانوني دون أن يمنع أحد المسارين الآخر متى استند كل منهما إلى نظام قانوني مختلف.
  3. يكون قرار دائرة الإتهام قاصرا في التعليل وموجبا للنقض إذا وجه تهمة المشاركة دون أن يبين ضمن حيثياته الأفعال المنسوبة للمتهم التي تقوم بها أركان المشاركة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.