Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73529 بتاريخ 26/11/2019 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على الدفع بصعوبات التنفيذ

J P 73529/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. لا يكون مطعن سوء تطبيق القانون وجيها إذا انصبّ على صعوبات التنفيذ الناشئة عن منطوق الحكم أو عن تضارب عباراته، لأن معالجة الصعوبات التنفيذية وآليات شرح الأحكام وإصلاحها تندرج ضمن مسالك قانونية خاصة لا تندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب.
  2. يترتب عن تضارب صيغ الحكم بين محضر الجلسة ونسخته القانونية غموض يستوجب الشرح والإصلاح، ولا ينهض هذا الغموض وحده سببا للتعقيب ما دام لا يكشف عن خرق لقواعد قانونية واجبة التطبيق ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. عند تقرير الحكم الابتدائي استئنافيا يتعين على المحكمة بيان الصيغة المعتمدة للحكم المقرر تقريره على وجه يرفع الغموض، وإلا بقي الإشكال متعلقا بآليات التفسير والإصلاح دون أن يتحول إلى سبب لنقض الحكم بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.