Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81645 بتاريخ 26/11/2019 : حرية محكمة الموضوع في إعادة تكييف الأفعال دون التقيد بوصف الإحالة
Principe juridique
- لا تتقيد محكمة الموضوع بالوصف القانوني الوارد بقرار الإحالة، إذ لها متى تعهدت بالأفعال في حدودها الواقعية أن تعيد تكييفها التكييف القانوني الصحيح وتُنزل عليها النص الخاص المنطبق دون أن يعدّ ذلك خرقا لحجية الإحالة.
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح قرائن الإدانة أو البراءة من إطلاقات محكمة الأساس في المادة الجزائية بمقتضى مبدأ حرية القاضي في الاقتناع، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق ودون تحريف.
- لا ينهض سبب النقض بدعوى ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا تضمنت أسباب الحكم مناقشة عناصر الإثبات والدفوعات الجوهرية والرد عليها صراحة أو ضمنا بما يكشف عن موازنة المحكمة بين القرائن وتكوينها لقناعتها على نحو يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.