Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85560 بتاريخ 26/11/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 85560/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة الجزائية وترجيح القرائن واستخلاص القناعة من مشمولات محكمة الموضوع، فلا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الاستخلاص قائما على عناصر لها أصل صحيح بالملف ودون تحريف للوقائع.
  2. لا يقوم سبب التعقيب المؤسس على الخطأ في تطبيق القانون أو ضعف التعليل إذا كان الحكم قد بيّن العناصر التي اعتمدها وردّها تعليلا مستساغا واقعا وقانونا، لأن المجادلة في مدى كفاية تلك العناصر تعدّ جدلا موضوعيا خارج نطاق رقابة التعقيب.
  3. الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويُفسّر الشك لفائدة المتهم عند عدم قيام الدليل اليقيني على الإدانة.

Textes appliqués

  • الفصول 258 و 260 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.