Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70637 بتاريخ 26/11/2019 : إغفال محكمة الموضوع مناقشة أدلة الإثبات يعد إفراطا في السلطة

J P 70637/201926 novembre 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من سلطة محاكم الموضوع على أن تلتزم بتعليل قضائها تعليلا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وبفحص الحجج والقرائن المعروضة عليها وبيان موقفها منها قبولا أو طرحا.
  2. إغفال المحكمة التعرض للأدلة الجوهرية التي يقدمها الاتهام أو الدفاع وعدم بيان أسباب عدم اعتمادها يعد إساءة لاستعمال سلطة تقدير الأدلة ويشكل إفراطا في السلطة موجبا للنقض وفقا للفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
  3. مجرد التصريح بعدم ثبوت الأفعال دون مناقشة ما ورد بمحاضر البحث من شهادات أو تصريحات مؤيدة للاتهام يجعل التعليل قاصرا بما يمنع مراقبة سلامة تطبيق القانون ويستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.