Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94888 بتاريخ 26/11/2019 : انتفاء جريمة التدليس عند عدم مساس تحرير إجراء إداري غير شكلي بحقوق الغير
Principe juridique
- إثارة المطاعن التي لا تندرج ضمن نطاق الحالات القانونية التي يجيز فيها القانون التعقيب على قرارات دائرة الاتهام لا تصلح أساسا لقبول الطعن موضوعا.
- الإجراء الإداري الذي لا يخضع لقالب شكلي في تحريره أو في إجراءاته لا يترتب على غياب إمضاء أحد الأطراف عليه البطلان متى ثبت تضمين المحضر بحصول الإجراء.
- لا تقوم أركان جريمة التدليس إذا كان المعطى المضمن بالمحرر لا ينشئ ضررا عاما أو خاصا ولا يثبت معه تغيير للحقيقة على وجه من شأنه المساس بحقوق الغير.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.