Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72728 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب التثبت من الاختصاص الحكمي عند ارتباط الخطية بقيمة غير محددة
Principe juridique
- يعدّ الاختصاص الحكمي مسألة أولية يتعين على المحكمة التثبت منها قبل الخوض في أصل الدعوى متى كان تحديده مرتبطا بمقدار العقوبة السجنية أو الخطية المالية.
- إذا كانت الخطية مقررة بنسبة من قيمة ما يحكم بترجيعه وكانت تلك القيمة غير ثابتة، تعين على المحكمة الإذن بإجراء ما يلزم لكشف قيمتها حتى يمكن ضبط مقدار الخطية والتحقق من انعقاد الاختصاص الحكمي.
- مباشرة النظر والحكم دون التثبت من انعقاد الاختصاص الحكمي عند جهالة مقدار الخطية المرتبط بقيمة غير محددة يعد خرقا للقانون يوجب النقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.