Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63626 بتاريخ 26/11/2019 : وجوب تعليل حكم البراءة ببحث عناصر الجريمة دون اختزالها في ركن واحد
Principe juridique
- محكمة الأصل وإن كانت حرة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج منها، فإنها تلتزم بتعليل قضائها تعليلا منطقيا مستساغا دون تحريف للوقائع وبما له أصل ثابت بملف القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
- القول بانتفاء الجريمة تأسيسا على عدم ثبوت الاختلاس وحده يُعد قصورا في التعليل وسوء تطبيق للقانون متى كانت الجريمة تقوم أيضا على تعمد استعمال الشيء المؤتمن عليه أو التصرف فيه دون وجه حق بما يلحق الضرر بصاحبه.
- يستوجب النقض كل قرار لا يبرز بوضوح الأركان القانونية للجريمة موضوع الإحالة ولا يستقرئ الأدلة استقراء يوازن بين ما يفيد البراءة وما يفيد الإدانة مع بيان أسباب ترجيح أحدهما على الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 297 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.