Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64701 بتاريخ 25/11/2019 : لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة متى قام تعليلها على ما له أصل ثابت بالملف

J P 64701/201925 novembre 2019

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى مناقشة محكمة الأصل في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج متى كان التعليل سليما ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
  2. لا يشكل التمسك بوجود قرائن أو أقوال مطروحة بالملف سببا للتعقيب إذا كان مردّه إعادة الجدل في قناعة محكمة الموضوع بشأن كفاية تلك العناصر لإثبات الإدانة.
  3. يبقى تقدير قيمة إجراءات التعرف ومدى كفايتها لإقامة الحجة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تعقب عليها محكمة التعقيب متى بينت المحكمة وجه عدم الاطمئنان إليها بتعليل سائغ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.